الشيخ الجواهري
296
جواهر الكلام
مع عدم سقوط الصلاة بحال والميسور بالمعسور ونحو ذلك ، فيومي للركوع والسجود حينئذ ، ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال ونحوه بمقدار المكنة من الاتيان مع مراعاة الخروج على حسب المعتاد ، فما عن المنتهى من أنه لا اعتبار بالقبلة منزل على ذلك ، كما أن ما عن نهاية الإحكام من أنه إن تمكن من القهقرى وجب كذلك أيضا ، لكن عن ابن سعيد أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى القيل مشعرا بنوع توقف فيها ، ومثله العلامة الطباطبائي في منظومته ، ولعله لعدم ما يدل على صحتها ، بل قد يدعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلومية اعتبار الاستقرار والركوع والسجود ونحو ذلك ولم يعلم سقوطها هنا ، والأمر بالخروج بعد الإذن في الكون وضيق الوقت وتحقق الخطاب بالصلاة غير مجد ، فهو كما لو أذن له في الصلاة وقد شرع فيها وكان الوقت ضيقا مما ستعرف عدم الاشكال في إتمام صلاته ، فالمتجه حينئذ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند ضيق الوقت الذي هو محل الأمر بصلاة المختار المرجح على أمر المالك يسبق التعلق ، فلا جهة للجمع بينهما بما سمعت ، بل يصلي صلاة المختار مقتصرا فيها على الواجب مبادرا في أدائها على حسب التمكن ، لكن لم أجد قائلا بذلك ، بل ولا أحدا احتمله ممن تعرض للمسألة كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، ولعله لأن الإذن في الكون ليس إذنا في الصلاة كي يكون الأمر بالخروج رجوعا عما أذن ، فلا يسمع بعد فرض تعلق الأمر بالصلاة عند ضيق الوقت ، ومشروعية الصلاة كما هو المفروض لعلها من جهة الإذن في الكون مع عدم المنع عن أفراد خاصة منه ، وبالجملة الأمر بالخروج ليس رجوعا عن الإذن في الصلاة قطعا حتى يتجه ما سمعت ، فتأمل جيدا . وإن كان أمره بالخروج بعد التلبس بالصلاة مع اتساع الوقت ففي الاتمام والقطع والخروج مصليا وجوه أو أقوال ، أضعفها الأخير ، بل لم أعرفه لغير الفاضل